مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
126
معجم فقه الجواهر
في المسالك إلى ابن إدريس والمصنّف في النافع وأكثر المتأخّرين ، بل لم يحك القول الأوّل إلّا عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد . نعم قال : إنّه مال إليه المصنّف لقول : [ وهو ] أي التحريم [ أولى ] ثمّ اختار هو ذلك معلِّلًا له بالصدق ، وبمساواة الرضاع للنسب . وفيه منع الصدق ، وأيضاً لا نظير له في النسب كي يحرم مثله في الرضاع . [ ولو طلّق زوجته ] بعد الدخول بها [ فأرضعت زوجته الرضيعة ، حرمتا عليه ] لكونهما بنتاً أو ربيبة مدخولًا بامّها وامّ زوجته . 29 / 331 - 334 م / 4 - ارتضاع الزوجة الصغيرة من أمَة زوجها الموطوءة : [ لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة ، حرمتا عليه جميعاً ] سواء كان بلبنه أو لبن غيره [ ويثبت مهر الصغيرة ] بأجمعه عليه . وفيه البحث السابق ، كما أنّه لا يخفى جريان الصورة السابقة . [ ولا يرجع به على الأمة ] وإنْ قلنا بالرجوع به في غيرها . إلّا أنّ الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن التأمّل إنْ لم يكن إجماعاً ، فللمولى حينئذٍ مطالبتها به بعد العتق ، وله استيفاؤه من باب الزكاة ونحو ذلك ، نعم إنْ كان إجماع على الفرق بين مال المولى ومال غيره ، اتّجه ذلك ، على أنّه يجب تقييده بغير المكاتبة - أمّا هي فقد جزم في المسالك بالثبوت عليها ، سواء كانت مكاتبة مطلقة أو مشروطة - مطلقاً . هذا كلّه لو كانت الأمة الموطوءة ملكاً له . أمّا [ لو كانت موطوءة بالعقد ] وهي ملك للغير ، قيل : [ رجع به عليها ، ويتعلّق برقبتها ] وعند المصنّف : [ في ذلك تردّد ] للتردّد في أصل ضمان منفعة البضع . والتحقيق عندنا عدم ضمان منفعة البضع ، بل [ لو قلنا بوجوب العود ] أي الرجوع [ بالمهر ، لما قلنا ببيع المملوكة فيه ، بل تتبع به إذا تحرّرت ] . 29 / 334 - 335 م / 5 - ارتضاع المطلّقة الصغيرة من المطلّقة الكبيرة بعد زواج كلٍّ منهما من زوج الأُخرى السابق : [ لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة ، فطلّق كلّ منهما زوجته وتزوّج بالأخرى ، ثمّ أرضعت الكبيرة الصغيرة ، حرمت الكبيرة عليهما ] وإنْ لم يكن بلبن أحدهما . [ وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة ] فلو فرض دخولهما معاً بها حرمت عليهما معاً ، كما أنّه لو فرض اللبن لأحدهما صارت بنتاً له . 29 / 336 ن - حكم نكاح المرأة من زوجها الحالي ومن زوجها الصغير السابق إذا أرضعت الصغير بلبن الحالي : [ إذا تزوّجت ] امرأة [ كبيرة بصغير ثمّ فسخت ، ثمّ تزوّجت ] زوجاً [ آخر ، وأرضعته ] أي الصبيّ [ بلبنه ، حرمت على الزوج وعلى الصغير ] . وكذا لو تزوّجت بالكبير أوّلًا ثمّ طلّقها بعد أن أولدها ، ثمّ تزوّجت بالصغير فأرضعته من لبن الأوّل . 29 / 343 س - حكم نكاح الصغير من ابنة عمّه الصغيرة إذا أرضعت الجدّة أحدهما : [ لو زوّج ابنه الصغير بابنة